تفاصيل الأمر الرئاسي المتعلّق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ أمس الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، أمر عدد 581 لسنة 2023 مؤرخ في 7 سبتمبر 2023 يتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات.

وفيما يلي تفاصيل الأمر كما ورد بالرائد الرسمي:

أمر عدد 581 لسنة 2023 مؤرخ في 7 سبتمبر 2023 يتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1101 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016،
وعلى الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 1733 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012.
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 المتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات “التاكسي” الجماعي والأجرة “لواج” والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير النقل المؤرخ في 23 فيفري 2018،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير النقل،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى تنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات “التاكسي” الفردي و”التاكسي” الجماعي و”التاكسي” السياحي والأجرة “لواج”.
الباب الأول
شروط إسناد التراخيص
الفصل 2 ـ لا يسند الترخيص لتعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر إلا للشخص الطبيعي شريطة إثباته ما يلي:
– أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية التي يضبطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المشار إليه أعلاه،
– ألاّ يكون منتميا لسلك أعوان الدّولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو المنشآت العمومية،
– أن يتفرغ كليا لممارسة النشاط،
– ألاّ تكون له موارد أخرى تفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية،
– أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها التراتيب الجاري بها العمل.
الباب الثاني
إجراءات إسناد التراخيص
الفصل 3 ـ يجب أن يحرر كل مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بهذا الأمر على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية التي يوجد بها مقر الطالب
ويجب أن يرفق بالوثائق التالية :
– نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
– بطاقة عدد 3 لم يمض على تسلمها ستة أشهر،
– نسخة مصورة من رخصة السياقة سارية المفعول، بالنسبة إلى سيارات “التاكسي” والأجرة “لواج”،
– نسخة مصورة من شهادة الكفاءة المهنية الخاصة بالصنف المطلوب، بالنسبة إلى “التاكسي” الفردي و”التاكسي” السياحي،
– نسخة مصورة من البطاقة المهنية الخاصة بالصنف المطلوب،
– شهادة تثبت أن المعني بالأمر قد اشتغل كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنتين بالنسبة إلى سيارات “التاكسي” والأجرة “لواج” والنقل الريفي. ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
– شهادة سارية المفعول تثبت أن المعني بالأمر قد تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به، بالنسبة إلى سيارات “التاكسي” والأجرة “لواج”،
– نسخة من التصريح السنوي بالدخل.
الفصل 4 ـ يلغى الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لمطلب الحصول على بطاقة استغلال لعربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.
الفصل 5 ـ يتم اعتماد الأقدمية في العمل كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص في النشاط موضوع الترخيص المطلوب وفي ولاية المقر لترتيب الأولوية في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.
لا يتم، بالنسبة لولايات تونس الكبرى، اعتماد ولاية المقر في احتساب الأقدمية في العمل كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لترتيب الأولوية في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارات “التاكسي” الفردي.
الفصل 6 ـ يتم احتساب الأقدمية في العمل كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص في نفس النشاط موضوع الترخيص المطلوب وفي ولاية المقر طبقا للمعايير التالية:
– تاريخ الحصول على البطاقة المهنية في نفس النشاط المطلوب،
– تاريخ الحصول على رخصة السوق المهنية أو شهادة الكفاءة المهنية بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون نشاط “التاكسي” الفردي قبل تاريخ 27 ديسمبر 2007،
تحتسب الأقدمية في العمل كسائق سيارة نقل ريفي عند طلب الحصول على ترخيص لممارسة نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارات “التاكسي” الجماعي أو “اللواج” منطقة جولانها داخل حدود الولاية.
يتم حذف كل شخص مباشر لنشاط بصفة مؤجر أو أجير أو يشتغل بصفة عون دولة أو بجماعة محلية أو بمؤسسة أو منشأة عمومية.
في صورة ثبوت عدم ممارسة النشاط المطلوب بصفة فعلية خلال فترة معينة فإنها لا تحتسب في الأقدمية المنصوص عليها بهذا الفصل.
ويتم إثبات عدم الممارسة الفعلية للنشاط باعتماد كل وثيقة رسمية صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو مكتب مراقبة الأداءات أو الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب.
الفصل 7 ـ يتم احتساب الأقدمية المذكورة بالفصل 6 بإسناد ستة نقاط عن كل سنة ونصف نقطة عن كل شهر.
وفي صورة التساوي، يتم احتساب عدد الأيام الإضافية في مدة الأقدمية.
وعند التساوي في المدة الجملية تكون الأولوية للأكبر سنا.
الفصل 8 ـ تعتمد الوثائق التالية عند احتساب الأقدمية في الاشتغال كسائق لدى ناقل عمومي غير المنتظم للأشخاص:
– البطاقة المهنية،
– الوصل الوقتي المسلم من قبل المصالح الراجعة للولاية لتجديد البطاقة المهنية أو للحصول على نظير منها،
– رخصة السوق المهنية وشهادة الكفاءة المهنية بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون نشاط “التاكسي” الفردي.
الفصل 9 ـ تتولى مصالح الولاية الإعلان عن فتح باب الترشح للحصول على تراخيص النّقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ويتضمن هذا الإعلان خاصة الوثائق المطلوبة لتقديم مطالب الترشح والآجال.
لا يؤخذ بعين الاعتبار كل ملف يرد بعد الآجال أو غير مستوف للوثائق المطلوبة.
يجب على مصالح الولاية إعلام المترشحين الذين رفضت ملفاتهم، بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، مع بيان أسباب الرفض بكل دقة ودعوتهم إلى تقديم اعتراضاتهم في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إعلامهم.
الفصل 10 ـ تتولّى مصالح الولاية ترتيب السواق حسب الأولوية ضمن قائمة إسمية أولية تحال على أنظار اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه لإبداء الرأي وتعديلها عند الاقتضاء وإعداد قائمة جديدة تعلق نسخة منها بمقرّ الولاية لتقديم الاعتراضات في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ تعليقها.
لا تقبل الاعتراضات إلا من طرف الأشخاص المعنيين بطلب الحصول على الترخيص على أن يكون معللا بجميع الوثائق والمؤيدات.
تتولى اللجنة الاستشارية الجهوية المذكورة أعلاه النظر في الاعتراضات وضبط القائمة النهائية.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
الفصل 11 ـ لا يمكن لأي شخص الحصول على أكثر من ترخيص واحد لتعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 12 ـ لا يكون ترخيص تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالباب الأول من هذا الأمر المسند لشخص طبيعي صالحا إلا لاستغلال سيارة واحدة.
الفصل 13 ـ بقطع النظر عن أحكام الفصل 20 من هذا الأمر، يمكن تغيير منطقة جولان سيارات الأجرة “لواج” و”التاكسي” الجماعي بطلب من أصحابها. ويجب أن يُحرر كل مطلب في تغيير منطقة الجولان على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية التي يوجد بها مقر الطالب، وأن يُرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب أو لممثله القانوني إن كان شخصا معنويا ونسخة من بطاقة استغلال العربة سارية المفعول ونسخة من شهادة تسجيلها.
يجب أن يُعرض كل مطلب في تغيير منطقة الجولان على اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري لإبداء الرأي فيه.
الفصل 14 ـ تضبط تعريفة النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتجارة باستثناء النقل العرضي الذي لا يخضع لتعريفة رسمية.
الفصل 15 ـ يجب أن تكون كل عملية نقل عرضي موضوع عقد يبرم بين الناقل وطالب الخدمة، ويجب أن يتضمن هذا العقد بنودا تعرّف بالطرفين المعنيين وبالمنتفعين بالخدمة وبالغرض منها أو بالمناسبة وبرقم تسجيل وسيلة النقل المستخدمة مع تحديد لمسلكها بين نقطتي الانطلاق والوصول ذهابا وإيابا والساعة واليوم الذي ستتم فيه الخدمة وثمن هذه الخدمة وهوية المرافق المعين من قبل طالب الخدمة كمخاطب وحيد للناقل وأعوانه طوال عملية النقل ذهابا وإيابا وعند الاقتضاء، هوية المرافقين المساعدين إذا كان المسافرون أطفالا لا يتجاوز سنهم ست عشرة سنة على أن يتم تعيين مرافق مساعد لكل عشرة أطفال أو جزء من مجموعة بعشرة أطفال.
الفصل 16 ـ تبقى رخص النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات “التاكسي” والأجرة “لواج” والنقل الريفي المسلمة قبل تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ صالحة.
الفصل 17 ـ يمكن تعويض رخص “التاكسي” الفردي المسلمة قبل 14 سبتمبر 2007 برخص “تاكسي” جماعي.
ويجب على الأشخاص الراغبين في ذلك تقديم مطالبهم إلى الولاية مرجع نظر إسناد الرخصة الأصلية.
لا يخضع هذا التعويض لشروط إسناد رخص جديدة بما في ذلك الشرط المتعلق بعمر السيارة في حالة الاحتفاظ بالسيارة المستغلة وعدد مقاعدها.
يجب أن تعرض مطالب التعويض على اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري لإبداء الرأي فيها.
الفصل 18 ـ يمكن تعويض رخص “اللواج” والمسلمة قبل 14 سبتمبر 2007 برخص “تاكسي” جماعي.
ويجب على الأشخاص الراغبين في ذلك تقديم مطالبهم إلى الولاية مرجع نظر إسناد الرخصة الأصلية.
لا يخضع هذا التعويض لشروط إسناد رخص جديدة بما في ذلك الشرط المتعلق بعمر السيارة في حالة الاحتفاظ بالسيارة المستغلة.
يجب أن تعرض مطالب التعويض على اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري لإبداء الرأي فيها.
الفصل 19 ـ يمكن تعويض رخص النقل الريفي برخص “تاكسي” جماعي.
ويجب على الأشخاص الراغبين في ذلك تقديم مطالبهم إلى الولاية مرجع نظر إسناد الرخصة الأصلية.
لا يخضع هذا التعويض لشروط إسناد رخص جديدة بما في ذلك الشرط المتعلق بعمر السيارة في حالة الاحتفاظ بالسيارة المستغلة على أن لا تكون مزدوجة.
يجب أن تعرض مطالب التعويض على اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري لإبداء الرأي فيها.
الفصل 20 ـ إذا كانت منطقة الجولان المرخص فيها مخالفة لأحكام الفصل 21 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المشار إليه أعلاه، تتم مراجعة منطقة الجولان لتصبح مطابقة لهذه الأحكام في الحالتين التاليتين :
ـ في صورة إقرار الاحتفاظ بالترخيص طبقا لأحكام الفصل 55 من نفس القانون إثر وفاة صاحب الترخيص باستثناء الحالة التي كان فيها الترخيص قد أسند لأكثر من شخص واحد إلى غاية انتفاء صفة صاحب الترخيص الأصلي.
ـ عند طلب صاحب الترخيص تغيير منطقة الجولان.
الفصل 21 ـ يمكن عند إقرار الاحتفاظ بالترخيص، بعد وفاة صاحب الترخيص، مواصلة استغلاله بنفس العربة ما لم يتجاوز عمرها الحد الأقصى للاستغلال وشريطة التمكن من إعادة تسجيلها باسم المنتفع أو المنتفعين بالاحتفاظ بالتراخيص.
الفصل 22 ـ تبقى صالحة التراخيص المسندة للأشخاص المعنويين. ولا يسمح لهم إلا بتعويض عربة أو تغيير دوائر النقل الحضري أو تغيير مناطق الجولان طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 23 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016.
الفصل 24 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2023.

التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير النقل
ربيع المجيدي

رئيس الجمهورية
قيس سعيّد

زر الذهاب إلى الأعلى